بالأمة باذن أهلها ؟ قال : نعم ، ان الله عز وجل يقول : فانكحوهن بإذن
أهلهن ) ( 1 ) .
116 - عدة المتعة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
قال أبو جعفر : عدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، والاحتياط خمسة وأربعون ليلة ( 2 ) .
117 - الاجل في المتعة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
قلت له : الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر ، قال : إذا كان شيئا معلوما إلى
أجل معلوم ، قال : قلت : وتبين بغير طلاق ؟ قال : نعم ( 3 ) .
118 - عدم الميراث في المتعة :
روى محمد بن أحمد بن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال :
تزويج المتعة نكاح بميراث ، ونكاح بغير ميراث ، ان اشترطت كان ، وان لم تشترط لم
يكن ( 4 ) .
119 - نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد :
روى معمر بن خلاد قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل
يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد ، فقال : يجوز النكاح الآخر ولا يجوز
هذا ؟ ( 5 ) .
ودل الحديث على جواز نقلها من بلد إلى آخر ولا مانع من ذلك .
120 - تحليل الزوجة جاريتها لزوجها :
روى إسماعيل بن بزيع انه سأل الرضا ( عليه السلام ) عن امرأة أحلت لزوجها
هامش
( 1 ) تفسير العياشي 1 / 134 .
( 2 ) فروع الكافي 2 / 45 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 45 .
( 3 ) فروع الكافي 2 / 47 .
( 5 ) وسائل الشيعة 14 / 494 .