110 - عدم حرمة الزواج بالقابلة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته
عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله
وما يحرم عليه من ذلك ! ! ( 1 ) .
111 - التمتع بالذمية :
روى الحسن التفليسي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يتمتع الرجل
اليهودية والنصرانية ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة ، وهي أعظم
حرمة منها ( 2 ) .
112 - اسلام الزوجة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل
تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل
له . . . الحديث ( 3 ) .
113 - اختيار الزوجة المأمونة :
روى محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي
لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 4 ) .
114 - تصديق المرأة في نفي الزوج :
روى محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل
يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان
يجد من يشهد أن ليس لها زوج ( 5 ) .
115 - التمتع بالأمة :
روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته يتمتع
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ( ص 17 ) .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 415 .
( 3 ) التهذيب 2 ؟ / 200 .
( 4 ) فروع الكافي 2 / 44 .
( 5 ) التهذيب 2 / 187 .