تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
110 - عدم حرمة الزواج بالقابلة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المرأة تقبلها القابلة فتلد الغلام يحل للغلام أن يتزوج قابلة أمه ؟ قال : سبحان الله وما يحرم عليه من ذلك ! ! ( 1 ) . 111 - التمتع بالذمية : روى الحسن التفليسي أنه سأل أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يتمتع الرجل اليهودية والنصرانية ، فقال الرضا ( عليه السلام ) : يتمتع من الحرة المؤمنة ، وهي أعظم حرمة منها ( 2 ) . 112 - اسلام الزوجة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الزوجة النصرانية فتسلم هل يحل لها أن تقيم معه ؟ قال : إذا أسلمت لم تحل له . . . الحديث ( 3 ) . 113 - اختيار الزوجة المأمونة : روى محمد بن إسماعيل عن الرضا ( عليه السلام ) في حديث قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمأمونة ان الله عز وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 4 ) . 114 - تصديق المرأة في نفي الزوج : روى محمد بن عبد الله الأشعري قال : قلت للرضا ( عليه السلام ) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا ، فقال : وما عليه ؟ أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج ( 5 ) . 115 - التمتع بالأمة : روى أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته يتمتع
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ( ص 17 ) . ( 2 ) وسائل الشيعة 14 / 415 . ( 3 ) التهذيب 2 ؟ / 200 . ( 4 ) فروع الكافي 2 / 44 . ( 5 ) التهذيب 2 / 187 .