الله وتلاوة القرآن ، والنافلة - أي الطواف المستحب - يلقى الرجل أخاه ؟ ؟ ويحدثه
بالشئ من أمر الآخرة والدنيا لا بأس به ( 1 ) . وليس هذا الحكم الزاميا وإنما هو
مندوب ، ويستحب أن لا يتكلم المحرم إلا بذكر الله تعالى في طوافه .
70 - رمي الجمرة :
روى إسماعيل بن همام قال : سمعت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) يقول :
لا ترم الجمرة يوم النحر - أي يوم العيد - حتى تطلع الشمس ( 2 ) .
والنهي ظاهره المنع
عن الرمي قبل طلوع الشمس .
71 - اجزاء الهدي عن جماعة :
روى سوادة وعلي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قالا : قلنا
له : جعلنا فداك عزت الأضاحي علينا بمكة أفيجزي اثنين أن يشتركا في شاة ؟ فقال :
نعم وعن سبعين ( 3 ) .
هذا في الحج المندوب ، وأما في الحج الواجب فلا يجزي الهدي الواحد إلا عن
واحد ولا يجزى عن اثنين .
72 - عدم بيع الثياب لشراء الهدي :
روى علي بن أسباط عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : قلت له : رجل تمتع بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا
ويشتري هديه ؟ قال : لا ، هذا يتزين به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا ( 4 )
إذا عجز المكلف عن الهدي كما في هذه الصورة فينتقل إلى الصوم فيصوم ثلاثة أيام في
الحج ، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله .
73 - استحباب زيارة النبي :
روى الحسن بن الجهم قال : قلت لأبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أيهما
أفضل رجل يأتي مكة ، ولا يأتي المدينة ، أو رجل يأتي النبي ، ولا يأتي مكة ؟ قال :
فقال لي : أي شئ تقولون أنتم ؟ فقلت : نحن نقول في الحسين ( عليه السلام ) فكيف
بالنبي ؟ فقال : أما لئن قلت ذلك ، لقد شهد أبو عبد الله ( عليه السلام ) عيدا بالمدينة
هامش
( 1 ) وسائل 9 / 465 .
( 2 ) وسائل الشيعة .
( 3 ) وسائل الشيعة 10 / 114 .
( 4 ) الوسائل 10 / 171 فروع الكافي 1 / 348 .