تخطي إلى المحتوى الرئيسي

حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى ، قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم ( 1 ) . ان الحاج إذا أحرم ؟ ؟ من إحدى المواقيت استحب له التلبية طيلة الوقت حتى ينتهي إلى مكة ، فإذا شاهد بيوتها قطع التلبية . 63 - شراء المحرم للجواري : روى سعد بن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يشتري الجواري ، ويبيعها ؟ قال : نعم ( 2 ) . ويحرم على المحرم أن يعقد على امرأة ويتزوج بها ، وكذلك يحرم عليه ان يجري عقد النكاح للغير ، أما شراء الجواري وبيعها فلا حرمة فيه حسبما دلت عليه هذه الرواية . 64 - جواز لبس الخاتم للمحرم : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : رأيت على أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) وهو محرم خاتما ( 3 ) . 65 - مشي المحرم تحت الظل : روى محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمحرم أن يمشي تحت ظل المحمل ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ( 4 ) . من جملة التروك للمحرم ترك التظليل ، أما المشي تحت الظلال فلا مانع منه ، وقد أثارت هذه المسألة كثيرا من التساؤلات فقد روى الطبرسي قال : سأل محمد بن الحسن أبا الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد ، وهم بمكة ، فقال له : أيجوز للمحرم أن يظلل عليه محمله ؟ فقال له الامام : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختارا ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك ، فقال له الامام : أتعجب من سنة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ؟ وتستهزئ بها ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
هامش
( 1 ) وسائل 9 / 57 . ( 2 ) فروع الكافي 1 / 267 وسائل 9 / 92 . ( 3 ) وسائل 9 / 127 . ( 4 ) فروع الكافي 1 / 262 .