78 - الامر بالمعروف والنهي عن المنكر :
قال ( عليه السلام ) : لتأمرن بالمعروف ، ولتنهين عن المنكر أو ليستعملن
عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول :
" إذا أمتي تواكلت الامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من
الله . . " ( 2 ) .
ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قاعدتان أساسيتان في الاسلام يبتنى عليهما
تطور الأمة وأمنها وسلامتها من الفتن والزيغ ، وقال ( عليه السلام ) :
" والامر بالمعروف ، والنهي عن المنكر واجبان إذا أمكن ، ولم يكن خيفة على
النفس . . . " ( 3 ) .
ان للامر بالمعروف والنهي عن المنكر شروطا كان منها عدم الخوف على النفس
والأهل والمال أما إذا ما خرمت هذه الشروط فان الوجوب يسقط .
79 - الانتفاع بألية الغنم المبانة من حي :
روى البزنطي صاحب الإمام الرضا ( عليه السلام ) قال : سألته - أي الإمام
الرضا - عن الرجل تكون له الغنم يقطع من اليائها وهي احياء أيصلح له أن ينتفع بما
قطع ؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها ( 4 ) .
ودلت هذه الرواية على جواز الانتفاع بإلية الغنم المبانة من الحي ، ولكن
الانتفاع بها محدود في الاستصباح لا غير .
80 - الأجرة على كتابة المصحف :
سئل الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن الأجرة على كتابة المصحف فقال
( عليه السلام ) : لا بأس ( 5 ) .
81 - الميسر هو القمار :
وحرم الاسلام الميسر ، وقرنه بالخمر ، وقد فسر الإمام الرضا ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) فروع الكافي 1 / 343 .
( 2 ) فروع الكافي 1 / 344 الوسائل 11 / 364 .
( 3 ) الوسائل 11 / 402 .
( 4 ) قرب الإسناد ( ص 115 ) السرائر ( ص 469 ) .
( 5 ) الوسائل 11 / 117 .