تجب الصلاة وجوبا كفائيا على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى .
وكيفيتها أن يكبر المصلي أولا ، ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر ثانيا ، ويصلي على
النبي ( صلى الله عليه وآله ) ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين ، ثم يكبر رابعا ويدعو
للميت ، ثم يكبر خامسا وينصرف ، ولا يعتبر في هذه الصلاة الطهارة من الحدث
والخبث ، وإباحة اللباس ، وستر العورة ، كما يعتبر ذلك في سائر الصلاة ، ومن ثم
ذهب بعض الفقهاء إلى انها دعاء وليست بصلاة حقيقية .
قال ( عليه السلام ) : " والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة ، مع فاتحة
الكتاب " .
من المستحبات التي ينبغي مرعاتها للمصلي بالبسملة ، ويتأكد ذلك في الظهرين
في الحمد والسورة ( 1 ) .
قال ( عليه السلام ) : " والزكاة المفروضة من كل مائتي درهم خمسة دراهم ولا
تجب فيما دون ذلك ، وفيما زاد في كل أربعين درهما درهم ، ولا تجب فيما دون
الأربعينات شئ ، ولا تجب حتى يحول الحول ، ولا تعطي إلا أهل الولاية والمعرفة ،
وفي كل عشرين دينارا نصف دينار . . " .
الزكاة من أروع الأنظمة الخلاقة في النظام الاقتصادي في الاسلام ، فقد
وضعها الاسلام للقضاء على غائلة الفقر ، ونشر الرخاء بين الناس وبالإضافة لذلك
فإنها تجمع المسلمين على صعيد المحبة ، وتوحد بين صفوفهم ، فقد جبلت الناس على
حب من يحسن إليها ، والزكاة من أظهر مصادق الاحسان والبر .
وقد عرض هذا المقطع من كلام الإمام ( عليه السلام ) إلى ما يلي :
أولا - بين الإمام ( عليه السلام ) الحكم في زكاة النقدين : ويعتبر فيها بلوغ
النصاب ، فنصاب الفضة مائتا درهم ، ويجب فيها خمسة دراهم ، ثم كلما زاد أربعين
كان فيها درهم بالغا ما بلغ ، وليس فيما دون المائتي ، ولا فيما دون الأربعين شئ .
وأما نصاب الذهب فعشرون دينارا ، وفيها نصف دينار ، وإذا زاد عليها أربع
دنانير وجب فيها قيراطان ، ويساويان عشر الدينار وكلما زاد على الأربع وجب فيها
ذلك ، وليس فيما نقص عنها شئ ويعتبر في زكاة النقدين مضي حول عليهما ، فإذا لم
يمض عليهما الحول فلا زكاة عليهما .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى .