4 - النوم الغالب على العقل .
5 - الجنابة .
وهذه الأمور من نواقض الوضوء ، ومن مبطلاته قال ( عليه السلام ) :
" والاغتسال من الجنابة ، والاحتلام ، والحيض ، والغسل من غسل الميت فرض .
والغسل يوم الجمعة ، والعيدين ، ودخول مكة والمدينة ، وغسل الزيارة ،
وغسل الاحرام ، ويوم عرفة ، وأول ليلة من شهر رمضان وليلة تسع عشرة منه ،
واحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين منه سنة " .
من روائع التشريع الاسلامي وبدائع حكمه وسننه تشريعه للغسل الذي يقي
الأبدان من الإصابة بكثير من الأمراض ، وفي نفس الوقت فإنه موجب لنظافة البدن ،
وإزالة الأوساخ عنه ، وهو على قسمين واجب ومندوب ، وقد عرض الإمام ( عليه
السلام ) إلى كل منهما .
1 - الأغسال الواجبة :
ويجب الغسل في الأمور التالية وهي :
أ - غسل الجنابة :
أما سبب الجنابة فأمران : الأول خروج المادة المنوية ، التي تتوفر فيها الشهوة ،
والدفق ، وفتور الجسد ، فمن احتلم وخرجت منه هذه المادة ، فهو جنب ويجب عليه
الغسل ( الثاني ) الجماع ، ولو لم ينزل ، ويتحقق بادخال الحشفة في القبل أو الدبر من
غير فرق بين الواطئ والموطوء .
غسل الحيض :
الحيض دم تعتاده النساء خلقه الله تعالى في الرحم لمصالح ، وهو في الغالب دم
أسود أو أحمر له دفع وحدة وحرقة ، فإذا اعرض للمرأة ، وانتهت منه وجب عليها
الغسل ، ويحرم عليها في أثناء الحيض مس اسم الله تعالى وأسماء الأنبياء والأئمة
الطاهرين ومس كتابة القرآن ، واللبث في المساجد ، والدخول فيها بغير الاجتياز وغير
ذلك .
ج - غسل مس الميت :
يجب الغسل بمس بدن الانسان الميت بعد برده ، وقبل غسله أما غير الانسان
من الحيوانات فان مسها بعد الموت لا يجب فيه الغسل .
حياة الإمام الرضا ( ع ) — صفحة 180
مساهمون: الشيخ باقر شريف القرشي
ص١٨٠