القول في التداعي في العقود
التقاط [ التنازع في العقد المتسالم على وقوعه ]
قد سبق في التداعي في الأملاك أن الأصل في القضاء أن يكون أولا بالبينة ومع تعذرها - بأن يكون نسبتها إلى كل من المتداعيين بالسوية - فالقرعة مع اليمين ، ومع تعذرها - بأن نكل الأخر عن اليمين بعد رد من خرجت باسمه عنها - فالتنصيف ، ومع تعذره - بأن لا يكون قابلا له كالزوجية - فبالقرعة المجردة على أحد الاحتمالات كما مر .
إذا عرفت هذا فاعرف أنه إذا تنازعا في العقد المتسالم على وقوعه ، فهذا يتصور على وجهين :
( أحدهما ) أن يكون المقصود من النزاع في العقد عوضا أو معوضا صرف التوصل إلى النتيجة ، أعني المسبب ، كما إذا قال المالك « آجرتك بدرهمين » وقال المستأجر « بل بدرهم » .
( الثاني ) أن يكون الغرض سوى النتيجة ، بأن يكون الغرض حكما وضعيا