انقلاب المنكر مدعيا ، لان الانقلاب بالأخرة يرجع إلى القضاء بالاستصحاب ولو في بعض الأحوال ، وهو صورة عدم إقامة ذي اليد البينة .
بقي شيء ، وهو أن سائر الأحكام العملية غير القضاء هل يترتب على اليد في حال المنازعة أو يقدم الاستصحاب عليها في مقام العمل أيضا ، والظاهر الأخير لما مر .
تلخيص ( فيه توضيح لما ابسطنا )
وهو أن اليد اما أن لا تكون معارضة باستصحاب ملك أحد معين أو غير معين ، أو يكون :
فعلى الأول تكون دليلا على الملك مطلقا ، فيترتب عليها جميع أحكام الملك حتى الشهادة عند القائلين بجواز الشهادة بالملك لأجل اليد ، من غير فرق بين صورة تصرف ذي اليد أو ادعائه للملكية وعدمها ، ولا بين وجود المنازع وعدمه لكونهما دليلا على الملك في مقابل أصالة عدم مالكية صاحبها .
وعلى الثاني فاما أن لا ينازعه أحد أو ينازع : وعلى الأول يقدم اليد على الاستصحاب في جميع الأحكام مع التصرف أو الادعاء وبدونها على اشكال سبق . وعلى الثاني فاما أن يكون ذو اليد منكرا - بأن يكون المنازع غير من علم بكون العين ملكه سابقا - أو يكون مدعيا : وعلى الأول يقدم اليد على الاستصحاب أيضا في جميع الأحكام حتى في أحكام القضاء سواء كان ذلك الغير معلوما أو مجهولا . وعلى الثاني فاما أن يكون ذو اليد مقرا بملكه سابقا أم لا :
وعلى الأول لا عبرة باليد مطلقا ، وعلى الثاني فإن أقام المدعي بينة على الملك