تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الاستصحاب ، ثم نرى أن أيا منها مقبول أو مردود .

في الاستصحاب التعليقي وصوره

الأول : أن يراد من ذلك الاستصحاب التعليقي ، بتقريب : أن لكل مالك الرجوع إلى ملكه لو نقله إلى غيره ، خرجت عن هذا الحكم التعليقي العقود اللازمة . فما شك في لزومه وجوازه - كالمعاطاة - يتمسك لجواز الرجوع فيه بالاستصحاب ، فنقول : هذا المالك قبل البيع كان ثابتا له الرجوع إلى ملكه على تقدير النقل والخروج ، فبعد البيع أيضا كما كان . والجواب عن ذلك يظهر بملاحظة صور الاستصحاب التعليقي ، والتمييز بين صور حجيتها عن غيرها . فنقول : قد يكون التعليق شرعيا ، وقد يكون عقليا .

في التعليق الشرعي

وفي الأول : إما أن يكون المجعول الحكم المعلق على شئ ، أو سببية المعلق عليه للحكم ، أو الملازمة بين المعلق عليه والحكم . فعلى الأول لا مانع من جريان الاستصحاب في الحكم المعلق مع تمامية أركانه . وتوهم الاثبات ( 1 ) مندفع : بأن وزان هذا الاستصحاب وزان الاستصحاب التنجيزي في الأحكام ، فكما أن استصحاب الحكم التنجيزي لا يكون مثبتا بعد تحقق موضوعه ، وينطبق الحكم المستصحب على ذلك الموضوع قهرا ، كذلك الاستصحاب التعليقي أيضا غير مثبت بعد تحقق المعلق عليه ، بل الانطباق هنا أيضا
هامش
1 - أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 79 / سطر 35 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 61 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري