تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

رفع التناقض في كلام الشيخ

ذكر الشيخ ( رحمه الله ) - في ضمن عدة أسطر - هنا ما ظاهره المناقضة . وقد أشكل عليه بعض المحشين ( 1 ) أيضا ، لكن يمكن دفعه بالقول : بأن مراده من كون نفس الإجازة شرطا ، الكشف الحكمي بالمعنى الذي ذكرناه ، أي ما ذكره في الكشف الحقيقي ، ومن كون الشرط تعقب العقد بها الكشف الحقيقي ، وما ذكره بعد ذلك بقوله : مع كون نفس الإجازة شرطا قيد للحكمي ، كما هو ظاهر عبارته ، ومعناه الكشف التعبدي ، أي تعبد الشارع بترتيب الآثار من الأول حال الإجازة ، فينطبق كلامه على ما ذكرنا ، وترتفع المناقضة المتوهمة .

في ثمرة على الكشف الحقيقي والتعبدي والحكمي

ثم ذكر في ذيل كلامه : لو نقل أم الولد عن ملكه . . . ( 2 ) . ونقول : لو قلنا بأن مثل هذا التصرف - وهو النقل - محكوم بحكم الرد ، من هادميته للعقد بناء على ذلك في الرد - كما هو المسلم بينهم - فلا موضوع للإجازة على جميع التقادير . ولو قلنا بأنه لا يهدم العقد ، ومحل الإجازة باق ، فعلى الكشف الحقيقي والتعبدي من الأول يصح العقد الأول ، ويكشف عن بطلان النقل الثاني ، وهذا ظاهر . وعلى الكشف التعبدي من حين الإجازة والكشف الحكمي ، فقد ذكر : أن مقتضى الجمع بين عموم الوفاء بالعقد الثاني والتعبد هو الرجوع بالقيمة ، ولكنه أيضا لا يتم ، فإن التعبد ليس في عرض العموم حتى يجمع بينهما ، بل التعبد سابق عليه
هامش
1 - المكاسب : 133 / سطر 31 ، حاشية المكاسب ، الأصفهاني 1 : 150 / سطر 26 . 2 - المكاسب : 133 / سطر 34 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 526 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري