الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل
ثم ذكر الثمرة بين الكشف الحقيقي بأقسامه والنقل في النماءات ( 1 ) ، وهذه
ظاهرة لا نطيل الكلام بذكرها .
وأما سائر الثمرات بينهما ، فذكر الشيخ ( رحمه الله ) :
في فسخ الأصيل قبل إجازة الآخر على النقل والكشف
منها : أن فسخ الأصيل لانشائه قبل إجازة الآخر ، مبطل له على القول بالنقل ،
دون الكشف ( 2 ) .
أما في الأول فللمتسالم عليه : من جواز إبطال أحد المتعاقدين لانشائه قبل
إنشاء صاحبه ، وأما في الثاني فلتمامية العقد من قبل الأصيل .
ثم ذكر في آخر كلامه : أن إطلاقات صحة العقود ، تدفع احتمال اشتراط
عدم تخلل الفسخ على القول بالنقل أيضا ، ثم ذكر : ولا يخلو عن إشكال ( 3 ) .
فعلى ما ذكره لا ثمرة بينهما من جهة فسخ الأصيل ، فإنه لا يؤثر على
الكشف والنقل ، لتمامية العقد من قبل الأصيل في الأول ، وإطلاقات صحة العقود في
الثاني ، ولا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة ، لعدم تعارفها بينهم حتى نرى
سيرتهم فيها ، فلا بد لنا من ملاحظة العمومات والاطلاقات .
والصحيح عدم الثمرة بينهما من هذه الجهة وتأثير الفسخ على كلا القولين :
أما على النقل : فلأن المفروض عدم تمامية موضوع وجوب الوفاء ، والحلية
هامش
1 - المكاسب : 134 / سطر 4 .
2 - المكاسب : 134 / سطر 6 .
3 - المكاسب : 134 / سطر 10 .