تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 452

مساهمون:

ص٤٥٢
المسألة الثالثة في بيع الفضولي لنفسه

في الاشكال العقلي في المقام

وفيه : إشكال عقلي ذكره غير واحد ، منهم الشيخ ( رحمه الله ) وهو أن الفضولي إذا كان ملتفتا إلى أن المعاملة لا تقع له ، وأنه مبال بالشرع ، كيف يحصل الجد منه إلى هذه المعاملة ، وهو البيع لنفسه ، بحيث يخرج المثمن من كيسه ، ويدخل الثمن في كيسه ، مع أنه غير مالك للمثمن ، وهو يعلم بذلك ، أو يخرج المثمن من كيس مالكه ، ويدخل الثمن في كيسه ، مع أنه عالم بعدم دخول الثمن إلا في كيس من خرج المثمن من كيسه ( 1 ) .

جواب الشيخ على الاشكال ومناقشته

وقد أجاب الشيخ ( رحمه الله ) عن ذلك بنظير ما قيل في الحقائق الادعائية : وهو أن الفضولي يدعي الملكية ، أو كونه مالكا أولا ، ثم يعامل ، فالمعاملة تقع بين المالكين حسب هذا الادعاء ، ويحصل الجد حينئذ . ونقول : إنه لو أراد ( قدس سره ) بذلك نظير ما اخترناه في باب الحقائق الادعائية : من أن الادعاء متأخر رتبة عن الاستعمال ، واستعمال الألفاظ كلها في معناها ، والادعاء إنما هو في الحمل ومفاد الهيئة ، وهو الهوهوية ( 2 ) ، فلا يبقى في المقام مجال للادعاء
هامش
1 - المكاسب : 128 / سطر 26 . 2 - مناهج الوصول 1 : 104 - 105 .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 452 | مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني / الشيخ محمد حسن القديري