عنه أيضا ، وإلا لم يكن عصيانا لنهي المالك .
هذا حال الاطلاقات .
في الأدلة الخاصة الشاملة للمقام
وأما الأدلة الخاصة فأيضا تشمل المسألة :
أما أدلة النكاح : فهي وإن كان موردها عدم الإذن - لا النهي - إلا أن التعليل
في بعضها : بأنه لم يعص الله بل إنما عصى سيده ( 1 ) عام يشمل المقام .
دلالة موثقة محمد بن قيس على المقام ومناقشتها
وأما موثقة محمد بن قيس ( 2 ) فقد ذكر الشيخ : أنها تدل على ذلك من جهة
ترك الاستفصال ( 3 ) ، ولا يخفى عدم إمكان المساعدة على ما أفاد ، لظهور قول السائل
فيها باعها ابني بغير إذني في عدم تحقق منع من الأب ، وإلا لكان احتجاجه بذلك
أولى مما احتج به .
وكيف كان ، فقد يقال : بأن الرواية ظاهرة في أن الأب رد المعاملة أولا ثم
أجاز ، ولازم عدم هادمية الرد عدم هادمية النهي السابق ، فإنهما من واد واحد ، بل
عدم الهادمية للنهي أولى من عدم هادمية الرد ( 4 ) ، كما لا يخفى .
هامش
1 - الكافي 5 : 478 / 2 و 3 ، الفقيه 3 : 350 / 1675 و 283 / 1349 و 76 / 271 ،
تهذيب الأحكام 7 : 351 / 1431 و 1432 و 8 : 269 / 978 ، وسائل الشيعة 14 : 523 ،
كتاب النكاح ، أبواب نكاح العبيد والإماء ، الباب 24 ، الحديث 1 و 2 .
2 - تقدم في الصفحة 432 .
3 - المكاسب : 128 / سطر 14 .
4 - أنظر حاشية المكاسب ، الإيرواني 1 : 122 / سطر 24 .