تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
الوجوه - إلا التجارة عن تراض - لكونه باطلا ( 1 ) . وهذا لا يرجع إلى محصل صحيح ، فإن الآية ظاهرة في الاستثناء المنقطع ، ولا محذور في الالتزام بذلك ، ولا ينافي ورود الآية في كلام البليغ ، فإن البلاغة قد تقتضي الاتيان بالاستثناء منقطعا لبعض الدواعي ، كتأكيد المستثنى منه ، مثل ( لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما ) ( 2 ) ، أو داع آخر يرجع في ذلك إلى المفصلات ، بل أول الاستثناء في أمثال هذه الموارد إلى الاتصال والالتزام باستفادة الحصر منه مناف للفصاحة ، أترى أنه لا يسمع شئ في الجنة إلا السلام ؟ ! وهذا ظاهر .

في توهم الحصر في آية التجارة

والحاصل : أن الحصر المتوهم في الآية الكريمة يندفع بوجوه : 1 - عدم حجية مفهوم الوصف ، ولا سيما إذا كان وصفا غالبيا ، ك‍ ( ربائبكم اللاتي في حجوركم ) ( 3 ) . 2 - إلغاء الخصوصية عن نشو التجارة عن تراض . 3 - ظهور الاستثناء في الانقطاع ، فإن الاستثناء المنقطع يؤتى به بدواع غير حقيقة الاستثناء ، كتأكيد المستثنى منه ، كما مثلنا له . 4 - استفادة أن المجوز للأكل هو ما لم يكن باطلا مطلقا بمناسبة الحكم والموضوع .
هامش
1 - حاشية المكاسب ، السيد اليزدي 1 : 127 / سطر 11 . منية الطالب 1 : 199 / سطر 22 . 2 - الواقعة 56 : 25 - 26 . 3 - النساء 4 : 23 .