تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود

ومنها : أنه هل يجوز الخطاب مثل بعتك أو أنكحتك مع قصد غير المخاطب ، أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ( 1 ) ؟ فالظاهر الجواز في البيع دون النكاح ، وذلك للتعارف في الأول دون الثاني ، وقد مر لزوم اتباع العرف في الأسباب أيضا ، كالمسببات في باب المعاملات . وأما وجه التعارف في البيع دون النكاح ، فهو تعلق الغرض بالمبادلة بين المالين في البيع ، ولا نظر فيه إلى الأشخاص غالبا ، بخلاف النكاح ، فإن المتعلق للغرض فيه هو الأشخاص نوعا ، وهذا ظاهر .

اعتبار الظهور في العقود

ومنها : أنه هل يعتبر ظهور الخطاب - بحيث لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير المخاطب - أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ؟ ( 2 ) والظاهر أن الظهور متبع حتى في البيع ، للزوم اتباع الظهورات عرفا ، وإن أمكن القول بعدم اعتباره في البيع من جهة عدم تعلق الأغراض بالأشخاص فيه ، فالخصوصية ملغاة عرفا ، فتأمل .
هامش
1 - المكاسب : 118 / سطر 12 - 18 . 2 - المكاسب : 118 / سطر 15 .