في جواز مخاطبة غير المخاطب في العقود
ومنها : أنه هل يجوز الخطاب مثل بعتك أو أنكحتك مع قصد غير
المخاطب ، أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ( 1 ) ؟
فالظاهر الجواز في البيع دون النكاح ، وذلك للتعارف في الأول دون الثاني ،
وقد مر لزوم اتباع العرف في الأسباب أيضا ، كالمسببات في باب المعاملات . وأما
وجه التعارف في البيع دون النكاح ، فهو تعلق الغرض بالمبادلة بين المالين في البيع ،
ولا نظر فيه إلى الأشخاص غالبا ، بخلاف النكاح ، فإن المتعلق للغرض فيه هو
الأشخاص نوعا ، وهذا ظاهر .
اعتبار الظهور في العقود
ومنها : أنه هل يعتبر ظهور الخطاب - بحيث لا يمكن القبول بالنسبة إلى غير
المخاطب - أم لا ، أم يفرق بين البيع والنكاح ؟ ( 2 )
والظاهر أن الظهور متبع حتى في البيع ، للزوم اتباع الظهورات عرفا ، وإن
أمكن القول بعدم اعتباره في البيع من جهة عدم تعلق الأغراض بالأشخاص فيه ،
فالخصوصية ملغاة عرفا ، فتأمل .
هامش
1 - المكاسب : 118 / سطر 12 - 18 .
2 - المكاسب : 118 / سطر 15 .