ولو أريد به أنه أجاز ذلك في ماله قبل المعاملة ، فهذا خارج عن محل
البحث ، ولا فائدة في هذه الإجازة لمسألتنا .
ولو أريد به أن المالك حيث يعلم بفساد العقد ، وأن المال لا يخرج عن ملكه
بذلك ، ومع ذلك يقدم على ما فيه استيلاء الآخر على ماله ، فهو راض بتصرف الآخر
فيه ، فهذا أيضا خروج عن محل البحث ، فإن الكلام في أن المقبوض بالعقد الفاسد
- بما أنه مقبوض بالعقد الفاسد - هل يجوز التصرف فيه أو لا ؟ وأما صورة قيام
قرينة على أن المالك راض بهذا التصرف ، فهي خارجة عن مورد النزاع . هذا بالنسبة
إلى الحكم التكليفي .
وأما الضمان فمع الاتلاف عقلائي يذكر في محله - إن شاء الله تعالى - وأما
مع التلف فليس كذلك ، بل لا بد له من التماس دليل .
البيع تقرير لما أفاده الإمام الخميني — صفحة 234
مساهمون: مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني
ص٢٣٤