وهذا مراد الشيخ ( رحمه الله ) من كلامه الأخير في المقام ، فلاحظ وطبق هذه الكبرى
على ما ذكره من الأمثلة ، فإن الحكم يختلف فيها حسب اختلاف المباني فيها .
ثم إنه - على ما ذكرنا - يمكن أن يكون عقد صحيحا من قبل أحد الطرفين
فاسدا من طرف الآخر ، وقد أنكر السيد ( رحمه الله ) في أول العروة ذلك ( 1 ) ، وأشكل
المحشون عليه ، ولكن هنا شبهة في شمول دليل وجوب الوفاء لمثل هذا العقد ،
ودعوى انصرافه عنه غير بعيدة ، ومن جهة هذه الشبهة لا بأس بالاحتياط في ذلك .
هامش
1 - العروة الوثقى 1 : 20 ، المسألة 55 ، من مسائل التقليد .