أدلة الضمان مع التلف
الاستدلال بدليل على اليد
وقد استدل عليه :
أولا : بدليل اليد : على اليد ما أخذت حتى تؤديه ( 1 ) ذكر الشيخ في
المبسوط هذه الرواية مسندة ، والراوي الأخير سمرة بن جندب عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 2 ) ،
أو على اليد ما جنت حتى تؤديه نقلها السيد في الانتصار مرسلا ( 3 ) ، أو على
اليد ما قبضت حتى تؤدي نقلها السيد ] ابن زهرة [ في الغنية مرسلا ( 4 ) .
ويقع الكلام في هذا الحديث تارة من حيث السند ، وأخرى من حيث الدلالة
وفقه الحديث :
أما سنده فكما ترى سنده ضعيف بسمرة وغيره مرسل ، ولم يعلم استناد
القدماء إليه في الحكم بالضمان ، فإن الشيخ والسيدين ذكروه احتجاجا على العامة ،
لا استنادا إليه ، فلا يمكن دعوى انجباره باستناد القدماء إليه ، لكن ابن إدريس مع
عدم عمله بخبر الواحد يستند إلى ذلك في مورد من السرائر جزما ( 5 ) ، وإن أسند
الحديث في مورد آخر منه إلى العامة ( 6 ) ، والمتأخرون طرا يستندون إليه في الحكم
هامش
1 - سنن أبي داود 2 : 802 / 2400 ، سنن البيهقي 6 : 90 / سطر 4 ، عوالي اللآلي 1 : 224 / 106
و 3 : 251 / 3 ، وفيه : حتى تؤدي ، مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، أبواب وجوب
أداء الأمانة ، الباب 1 ، الحديث 12 . وفيه : ورواه الشيخ أبو الفتوح في تفسيره حتى تؤديه .
2 - المبسوط 3 : 59 .
3 - الانتصار ، ضمن الجوامع الفقهية : 192 / سطر 15 .
4 - الغنية ، ضمن الجوامع الفقهية : 537 / سطر 23 .
5 - السرائر 2 : 484 .
6 - السرائر 2 : 481 .