حال فالحديث ضعيف بالإرسال .
ومن قبيل الروايات الواردة في فصل الخصومة بالقرعة وهي غالبا واردة في
غير باب الأموال كالحديث الوارد عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " إذا وقع الحر والعبد والمشرك على امرأة في طهر واحد ، وادعوا الولد أقرع
بينهم ، وكان الولد للذي يقرع " ( 1 ) .
وما رواه الصدوق بسنده عن الحكم بن مسكين ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وطأ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت
فادعوا جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على
صاحب الجارية . قال : فإن اشترى رجل جارية ، فجاء رجل فاستحقها ، وقد
ولدت من المشتري ، رد الجارية عليه ، وكان له ولدها بقيمته " ( 2 ) . والحكم بن
مسكين ثقة لرواية بعض الثلاثة عنه ، غير أن سند الصدوق إلى الحكم بن مسكين
غير معلوم لدينا ، ولكن الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) روى نفس الحديث بسند تام .
وأيضا ورد حديث - بسند تام - عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ،
قال : " قضى علي ( عليه السلام ) في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد ، وذلك في الجاهلية
قبل أن يظهر الإسلام فأقرع بينهم ، فجعل الولد للذي قرع . . . " ( 3 ) .
وورد أيضا - بسند تام - عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا وقع
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 1 ، ص 187 . ورواه عن الحلبي ومحمد بن
مسلم في ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 3 ، ص 567 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 13 من كيفية الحكم ، ح 14 ، ص 190 . وج 14 ، باب 57 من نكاح
العبيد والإماء ، ح 1 ، ص 566 .
( 3 ) الوسائل ، ج 14 ، باب 57 من نكاح العبيد والإماء ، ح 2 ، ص 566 و 567 .