محمد ( عليه السلام ) : هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟
فوقع ( عليه السلام ) : " إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي يمين . . . " ( 1 ) بناء على أن هذا
الحديث فرض نفس الوصي مدعيا مع أنه قد ادعى لغيره ، أما لو فرض أن المقصود
بالمدعي هو الوارث فالحديث أجنبي عن المقام .
وعلى أي حال فالصحيح : أن كل من كان له حق رفع الدعوى كفاه في
الحقوق المالية الإتيان بشاهد واحد مع اليمين .
تقديم الشهادة على اليمين :
الفرع الثاني - نسب إلى المشهور اعتبار تقديم الشهادة على اليمين ، بل قد
يقال بتقديم تزكية الشاهد أيضا على اليمين ، ولا مبرر لذلك إلا الترتيب اللفظي الذي
في صحاح السند من روايات الباب حيث قدم فيها الشاهد على اليمين ، ومن
الواضح أن هذا لا يدل على شرط الترتيب ، ولو دل فلا يدل على شرط تقديم
تزكيته على اليمين .
وقد يقال : إن الترتيب الذكري بين الشاهد واليمين وإن كان لا يدل على
ضرورة تقديم الشاهد على اليمين لكنه يضر بالإطلاق لصلاحيته للقرينية ، فإن لم
يتم الإطلاق اقتصرنا فيما خالف القاعدة الأولية على القدر المتيقن ، والقاعدة الأولية
إنما هي الاعتماد على البينة ، فإنما نعتمد على شاهد واحد ويمين المدعي فيما هو القدر
المتيقن ، وهو فرض تقديم الشاهد على اليمين أو تقديم الشاهد وتزكيته عليه .
ولكنك ترى أن صلاحية الترتيب الذكري للقرينية أيضا ممنوعة ، فالإطلاق
تام في المقام .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 28 من الشهادات ، الحديث الوحيد في الباب ، ص 273 .