( عليه السلام ) عن رجل مات ، وترك امرأته وهي حامل ، فوضعت بعد موته غلاما ، ثم مات
الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع
إلى الأرض ، ثم مات ، قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام " . وفي
رواية أخرى : " إن كانت امرأتين يجوز شهادتهما في نصف الميراث ، وإن كن ثلاث
نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كن أربعا جازت شهادتهن في
الميراث كله . وذيل الحديث ساقط سندا ، ولو تم كان المحتمل فيه فرض تعدد
القابلة .
2 - ما مضى من حديث عبد الله بن سنان التام سندا : ( . . . وتجوز شهادة
القابلة وحدها في المنفوس ) ، وإن قيل : إن المفهوم من إطلاق هذا الحديث هو نفوذ
شهادة القابلة في كل الميراث ، قيد بما دل على أن نفوذها يكون بقدر الربع .
3 - ما عن سماعة - بسند تام - قال : " قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد
على قدر شهادة امرأة واحدة " ( 1 ) .
4 - ما عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " شهادة القابلة جائزة على أنه
استهل ، أو برز ميتا إذا سئل عنها ، فعدلت " ( 2 ) .
5 - ما عن عبد الله بن سنان - بسند تام - قال : " سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ، ويورث الربع
من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة . قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز
شهادتهما في النصف من الميراث " ( 3 ) . ويحتمل كون المقصود من قوله : " فإن كانت
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 23 ، ص 263 .
( 2 ) نفس المصدر ، ح 38 ، ص 266 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 45 ، ص 268 .