شهادة النساء في الوصية :
المورد السادس - شهادة النساء في الوصية : والروايات فيها على ثلاث
طوائف :
الأولى - ما دل على عدم نفوذ شهادة النساء في الوصية من قبيل ما مضى
عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال : " سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة ، أتجوز شهادتها ، أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في
المنفوس والعذرة " وسند الحديث ضعيف بمعلى بن محمد كما مضى .
وما مضى عن عبد الرحمان - أيضا - قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة ، تجوز شهادتها ؟ قال : تجوز شهادة
النساء في العذرة والمنفوس . وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل " . وقد
مضى أن سند الحديث تام .
وما مضى عن عبد الله بن سنان أو سليمان في امرأة حضرها الموت وليس
عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : " لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة " .
وقد مضى سقوطه سندا بتردد الراوي بين عبد الله بن سنان وعبد الله ابن سليمان .
وما عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - بسند تام - قال : " سألت الرضا ( عليه السلام )
عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق لها ، أيعتق
ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النساء في هذا " ( 1 ) .
الثانية - ما دل على نفوذ شهادة النساء في الوصية من قبيل ما عن محمد بن
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 40 ، ص 266 و 267 .