قال : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان
عدلان " ( 1 ) . هكذا جاء في التهذيب ( 2 ) .
وفي الاستبصار : " لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا في الطلاق إلا
رجلان عدلان " ( 3 ) .
وتدل على ذلك أيضا روايات عديدة تامة السند مذكورة في الباب
الحادي عشر من أحكام شهر رمضان من الوسائل وهي الروايات ( رقم 1 و 2
و 3 و 7 و 8 و 9 ) إلا أن في سند الأخيرة علي بن السندي ، ولم تثبت وثاقته .
وهناك حديث واحد قد يستفاد منه التفصيل بين هلال شهر رمضان فتقبل
فيه شهادة المرأة الواحدة ، وهلال الفطر فلا تقبل فيه شهادة النساء ، وهو ما ورد عن
داود بن الحصين - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال : " لا تجوز شهادة النساء
في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ، ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة
واحدة " ( 4 ) .
ويمكن المناقشة في دلالة الحديث بحمله بقرينة قوله فيه : " لا بأس " على إرادة
استحباب الاحتياط والاستظهار ونحو ذلك ، كما حمله على ذلك الشيخ الطوسي ( رحمه الله )
في التهذيب ( 5 ) والاستبصار ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 17 ، ص 262 .
( 2 ) ج 6 ، ح 724 .
( 3 ) ج 3 ، ح 96 .
( 4 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 36 ، ص 266 . وج 7 ، باب 11 من أحكام شهر
رمضان ، ح 15 ، ص 211 .
( 5 ) ج 6 ، في ذيل الحديث 726 .
( 6 ) ج 3 ، في ذيل الحديث 98 .