فقد ورد عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - بسند تام - عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إن
عليا ( عليه السلام ) كان يقول : لا يبطل دم امرئ مسلم " ( 1 ) . ولعل استثناء القتل قرينة على
أن المقصود بالحدود في هذا الحديث ما يشمل باب القصاص والديات .
وعن غياث بن إبراهيم - بسند تام - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن
علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود " ( 2 ) .
وعن موسى بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن موسى بن جعفر عن آبائه عن
علي ( عليه السلام ) قال : " لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود " ( 3 ) . ولا دليل على وثاقة
موسى بن إسماعيل وأبيه عدا ورود هما في أسانيد كامل الزيارات ، وهذا غير كاف
عندنا . والراوي عن موسى بن إسماعيل هو محمد بن محمد بن الأشعث وهو ثقة ،
والراوي عنه عبيد الله بن الفضل بن محمد بن هلال ، وقد ثبت توثيقه برواية جعفر
ابن قولويه مباشرة عنه في كامل الزيارات .
وقد مضى حديث السكوني المشتمل على عدم نفوذ شهادة النساء في الحدود ،
وقلنا : إنه ضعيف سندا ببنان بن محمد .
والكلام تارة يقع فيما يعارض هذه الأحاديث ، وأخرى فيما ورد في الحديث
الأول من استثناء القتل ، وثالثة في استثناء الزنا .
هامش
( 1 ) نفس المصدر ، ح 1 ، ص 258 . وج 19 ، باب 2 من دعوى القتل ، ح 1 ، ص 104 .
( 2 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 29 ، ص 268 . وج 19 ، باب 2 من دعوى
القتل ، ح 7 ، ص 105 .
( 3 ) الوسائل ، ج 18 ، باب 24 من الشهادات ، ح 30 ، ص 264 ، وج 19 ، باب 2 من دعوى
القتل ، ح 8 ، ص 105 .