أتجوز شهادته ؟ فقال : لا . فقلت : إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز ، فقال : اللهم
لا تغفر ذنبه " ( 1 ) . وللحديث بعض التكملات التي لم تثبت بسند تام ( 2 ) .
2 - ما عن محمد بن مسلم بسند تام قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا تجوز
شهادة ولد الزنا " ( 3 ) .
3 - ما عن زرارة - بسند تام - قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : لو أن
أربعة شهدوا عندي بالزنا على رجل وفيهم ولد زنا ، لحددتهم جميعا ، لأنه لا تجوز
شهادته ، ولا يؤم الناس " ( 4 ) .
4 - ما عن الحلبي - بسند تام - عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " سألته عن
شهادة ولد الزنا ، فقال : لا ، ولا عبد " ( 5 ) . كون ذيله محمولا على التقية لا يضر بصدره .
5 - مرسلة العياشي عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " ينبغي
لولد الزنا أن لا تجوز له شهادته ، ولا يؤم بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل
فيها الكلب والخنزير " ( 6 ) .
6 - مرسلة العياشي عن إبراهيم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إن نوحا حمل
الكلب في السفينة ، ولم يحمل ولد الزنا " ( 7 ) . ذكر صاحب الوسائل هذا الحديث في
أحاديث الباب . ولعله بنكتة أن فرضه أتعس من الكلب ، يدل على عدم قبول
هامش
( 1 ) راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 .
( 2 ) راجع الوسائل / ج 18 ، باب 31 من الشهادات ، ح 1 و 2 ، وذيل حديث 3 ، ص 276 .
( 3 ) نفس المصدر ، ح 3 ، ص 276 .
( 4 ) نفس المصدر ح 4 .
( 5 ) نفس المصدر ح 6 ، ص 277 .
( 6 ) نفس المصدر ح 9 .
( 7 ) نفس المصدر ح 10 .