موضعين ، والارشاد 1 والدروس 2 واللمعة 3 وحواشي الكتاب ، وحكاه في المختلف
عن أبي علي وأبي الصلاح التقي 4 ، وفي إيضاح النافع : أنه أظهر 5 ، وفي الغنية :
الاجماع عليه 6 ، وفي الكفاية : إن المعروف بين الأصحاب أنه لا تصح قسمة الدين 7 ،
وفي الروضة 8 ومجمع البرهان 9 وفي الرياض 10 : تارة : أنه الأشهر ، وأخرى : أن الشهرة
عظيمة .
والانصاف أن ما ذكره في الرياض أن الشهرة عظيمة صحيح لاشك فيه ،
مضافا إلى ما ذكرنا من عدم صحة التقسيم إلا بعد حصول الملكية أو بعد تعينها ،
ولاشك في عدم حصول ملكية هذا الفرد الخارجي إلا بعد القبض ، فقبل القبض لا أثر
للتقسيم . ولذلك كان في الروايات أن التلف بينهما وما استوفى أحدهما يرد حصة
الاخر إليه ، وما يذهب بماله - أي أي شئ يذهب بماله - لان التقسيم قبل القبض لا
أثر له 11 .
وظهر من جميع ما ذكرنا أن كلام الأردبيلي قدس سره وإشكاله على هذا الحكم بأن
الشهرة غير حجة ، وليس في الروايات ما يدل عليه إلا رواية غياث وهي ليست
بمعتبرة 12 ، ليس لا وجيه ، لأنه أو : ليست الرواية في هذا الموضوع منحصرا برواية
هامش
( 1 ) " إرشاد الأذهان " ج 1 ص 390 .
( 2 ) " الدروس " ج 3 ص 134 .
( 3 ) " اللمعة الدمشقية " ص 134 و 135 .
( 4 ) " مختلف الشيعة " ج 6 ص 199 ، في الشركة ، مسألة : 147 .
( 5 ) " إيضاح النافع " حكاه عنه " مفتاح الكرامة " ج 5 ص 24 .
( 6 ) " الغنية " ضمن " الجوامع الفقهية " ص 534 .
( 7 ) " كفاية الأحكام " ص 104 ، أحكام الدين ، المسألة الثالثة .
( 8 ) " الروضة البهية " ج 4 ص 18 و 19 .
( 9 ) " مجمع البرهان " ج 9 ص 92 و 93 .
( 10 ) " رياض المسائل " ج 1 ص 580 .
( 11 ) تقدم ص 193 ، هامش 2 و 3 .
( 12 ) " مجمع البرهان " ج 9 ص 93 .