تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
في سائر الاجراء كالملا الذي يجر الماء من البئر لاملاء الحوض أو لجهة أخرى يجب عليه تحصيل الدلو والحبل والبكرة التي يتوقف عليها جر الماء من البئر ، وهكذا الامر في جميع الآلات التي يحتاج إليها الاجراء في أعمالهم التي آجروا أنفسهم لانجاز تلك الأعمال . كل ذلك لأجل وجوب تسليم العمل للمستأجر ، والمفروض أن التسليم متوقف على هذه الأمور ، فتجب مقدمة لما هو الواجب عليهم . نعم لو اشترط المؤجر - سواء كان في إجارة الأعيان أو كان في باب الاجراء - أن ما يتوقف عليه استيفاء المنفعة على المستأجر لا على المؤجر ، فالشرط سائغ يجب إنفاذه . وكذلك الحال في الشروط الضمنية التي منها بناء العرف والعادة على كونها على المستأجر . وقد يفصل بين ما كان استيفاء المنفعة متوقفا عليه من الأموال التي تدخل في ملك المستأجر ، كالخيوط والقياطين في خياطة بعض الملابس كالعباء والقباء ، أو أشياء أخرى في ملابس أخر ، فتكون على المستأجر ، وبين ما لا يكون كذلك بل صرف آلة للعمل بحيث يكون إنجاز العمل من قبل الأجير متوقفا عليها ، كالإبر ومكائن الخياطة وأمثالها ، فهي على نفس الأجير إلا إذا اشترط الأجير كونها على المستأجر ، أو كان من الشروط الضمنية التي عليها بناء العرف والعادة . وهذه البناء يختلف اختلافا كثيرا باختلاف الأمكنة والأزمنة ، حتى في زماننا هذا على ما أسمع البطانة أيضا يكون على الخياط الأجير . ثم إنه لا ينبغي أن يشك أن تدارك الضرر الذي يرد على العين المستأجرة من ناحية استيفاء المنفعة إذا لم يكن خارجا عن المتعارف لا يجب على المستأجر ، فتنقية البئرين البالوعة وبيت الخلاء ليس على المستأجر بعد تمامية مدة الإجارة إذا لم يكن استعماله لهما خلاف المتعارف ، وكذلك حال الاصباغ في المنزل لو زالت
القواعد الفقهية — صفحة 168 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي