تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
كأنه كان واحدا وترا فصار زوجا شفعا أي من حصة نفسه وحصة شريكه الذي أخذها بذلك الحق الذي جعله الشارع له ( 1 ) . وأما كونها جائزة ، أي : نافذة تترتب آثار الملكية على ما أخذه الشفيع بالشفعة . وأما باقي ألفاظ القاعدة فمعلومة لا يحتاج إلى الشرح والإيضاح . وقال في تعريفها في الشرائع : وهي استحقاق أحد الشريكين حصة شريكه بسبب انتقاله بالبيع ( 2 ) . وقال في القواعد : وهي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع ( 3 ) . وقال في الدروس : حق ملك قهري يثبت بالبيع لشريكه ( 4 ) . وأنت خبير أن هذه التعاريف كلها مآلها ومرجعها إلى معنى واحد ، وليس الاختلاف إلا في التعابير ، والمراد والمقصود من الجميع واحد . الجهة الثانية في مدركها وبيان الدليل عليها فنقول : الأول : الإجماع . قال المرتضى قدس سره : ومما انفردت الإمامية إثباتهم حق الشفعة في كل شئ من المبيعات من عقار وضيعة ومتاع وعروض وحيوان كل ذلك مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها . ثم قال قدس سره : دليلنا على صحة مذهبنا إجماع الإمامية على
هامش
1 . " النهاية " ج 2 ، ص 485 . 2 . " شرائع الإسلام " ج 3 ، ص 253 . 3 . " قواعد الأحكام " ج 1 ، ص 208 . 4 . " الدروس " ج 3 ، ص 355 .