قاعدة الشفعة جائزة في كل شئ
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " الشفعة جائزة في كل شئ من
حيوان أو أرض أو متاع " .
وفيها جهات من البحث .
الجهة الأولى
في شرح ألفاظ هذه القاعدة ، وبيان المراد منها .
فنقول : الشفعة لغة جاءت بمعنيين : أحدهما الزيادة . قال في القاموس ( 1 ) : ومنه قوله تعالى ( ومن يشفع شفاعة
حسنة ) ( 2 ) أي من يزد عملا إلى عمله .
والثاني : هي الزوجية مقابل الفردية والوتر . وكلاهما يرجعان إلى معنى واحد .
وعند الفقهاء حق تملك أحد الشريكين حصة الآخر بعد أن باع ذلك الآخر
بنفس الثمن الذي وقع عليه عقد البيع قهرا على المشتري . والشفيع هو الذي له هذا
الحق .
قال ابن الأثير في النهاية : يقال له الشفيع لأنه يضم المبيع إلى ملكه ، فيشفعه به
هامش
1 . " القاموس المحيط " ج 3 ، ص 65 ( شفع ) .
2 . النساء ( 4 ) : 85 .