تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
وهذا المعنى اللغوي الذي ذكرناه هو المتفاهم العرفي من هذه الكلمة أيضا ، فمن موارد اتفاق العرف واللغة بل الشرع أيضا . وخلاصة الكلام : أن الرهن شرعا وعرفا ولغة عبارة عما يستوثق به المرتهن الدائن من ماله ، وقد ورد هذا المعنى في باب جواز الارتهان والاستيثاق من ماله في عدة روايات : منها : رواية عبد الله بن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السلم في الحيوان والطعام ويرتهن الرجل بماله رهنا ، قال : " نعم استوثق من مالك " ( 1 ) . ومثله رواية داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( 2 ) . ومنها : رواية سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرهن يرهنه الرجل في سلم إذا أسلم في طعام أو متاع أو حيوان : فقال عليه السلام : " لا بأس بأن تستوثق من مالك " ( 3 ) . وروايات أخر بهذا المضمون ( 4 ) . فمنها : ما عن دعائم الإسلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال : " لا يكون الرهن إلا مقبوضا " ( 5 ) . وقال عليه السلام أيضا في رواية أخرى : " ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها