تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الإضافة الحاصلة من الرضاع ومن الولادة ، فإذا كان كذلك فالاخبار المطلقة - التي مفادها انعتاق الام أو أحد العناوين الأخر من هذه العناوين من دون التقييد بالنسب أو الرضاع - أيضا تشمل المقام . وأما الاخبار المعارضة لهذه الأخبار كصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام في بيع الام من الرضاع ؟ قال عليه السلام : ( لا بأس بذلك إذا احتاج ) ( 1 ) . فيتقدم عليه تلك الأخبار المتقدمة ، ويتعين الاخذ بها دون هذه الأخبار ، لاعراض المشهور عنها بناء على أن يكون القول بالانعتاق هو المشهور بين المتأخرين ، كما ادعاه صاحب الجواهر قدس سره ( 2 ) . ولكن الترجيح بمثل هذه الشهرة مشكل ، لما ذكرنا في الأصول من أن المدار في الجارية والكاسرية هي الشهرة الفتوائية بين المتقدمين ، وكذلك في الاعراض ، لا الشهرة أو الاعراض فيما بين المتأخرين ، فالمتعين أن يقال بترجيح الاخبار التي تدل على الانعتاق ، لمخالفتها للعامة ، وحمل تلك الأخبار المعارضة لها على التقية . وفي هذا الفرع جهات من البحث ، والمقصود بالذكر هاهنا جهة وحدة حكم الرضاع مع النسب بالنسبة إلى هذا لحكم أي انعتاقهن لو ملكهن الذي بينه وبينهن إحدى هذه العلاقات . وأما البحث من الجهات الأخر ففي كتاب البيع في باب بيع الحيوان . الأمر الثاني : في أنه هل يقع الظهار بالعناوين الحاصلة من الرضاع - إذا كانت مثل تلك العناوين الحاصلة من النسب التي يقع بها الظهار كعنوان الام والأخت أو إحدى المحرمات الاخر بناء على عدم اختصاص وقوعه بخصوص الام - أم لا ؟ والأقوى عدم الوقوع ، لان وقوع الظهار بها إما لأجل كون هذه العناوين حقيقة في ما إذا حصلت من الرضاع كما إذا حصلت من النسب ، فيكون الحكم المترتب على
هامش
( 1 ) ( تهذيب الأحكام ) ج 8 ص 245 ح 886 في العتق وأحكامه ح 119 . ( 2 ) ( جواهر الكلام ) ج 24 ص 142 .