تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
ومن جملتها : عدم قود الوالد بقتل ولده ، فإنه في الولد نسبا لا يقتل الوالد إن قتل ولده ، وإن ثبت ذلك ببينة أو إقرار ، ولكن الأب الرضاعي لو قتل ابنه الرضاعي أو بنته يقتل بهما . ومن جملتها : أن الوالد نسبا لا يقطع يده بسرقة مال ولده نسبا ولكن الأب الرضاعي لو سرق مال ولده الرضاعي يقطع . ومن جملتها : عدم ولاية الأب الرضاعي على ابنه أو ابنته الرضاعيين ، بخلاف الأب النسبي ، فإنه له الولاية عليهما وعلى مالهما ما دام كانا صغيرين . وكذلك ليس للام الرضاعية حق الحضانة ، لا للابن الرضاعي ولا لابنتها الرضاعية ، بخلاف الام النسبي ، فإن لها حق حضانة ابنها سنتين وحق حضانة ابنتها ست سنين . والسر في ذلك كله : أن الأدلة الدالة على هذه الأحكام رتب فيها هذه الأحكام على نفس هذه العناوين ، وهذه العناوين إما حقيقة في خصوص ما إذا كانت حاصلة من النسب - واستعمالها في الإضافة الحاصلة من الرضاع يكون بالعناية وبرعاية مع المعنى الحقيقي ، فتكون الحاصلة من الرضاع خارجة عن تحت تلك المفاهيم ولا تشملها - أو تكون تلك المفاهيم منصرفة عن الحاصلة من الرضاع ، وان قلنا بأنها حقيقة فيها أيضا . وقوله صلى الله عليه وآله : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) ( 1 ) فالظاهر منه أن التنزيل بلحاظ حرمة النكاح فقط ، وفي ترتب غير حرمة النكاح من آثار هذه العناوين إذا كانت حاصلة من
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 5 ص 437 بابا الرضاع ح 2 ، ( الفيه ) ج 3 ص 475 ح 4665 باب الرضاع ح 5 ا ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 291 ح 1223 باب من أحل الله نكاحه من النساء وحرم منهن في شرع الاسلام ح 59 ، ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 280 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 1 ح 1 - 3 - 4 .
القواعد الفقهية — صفحة 409 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي