تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 398

مساهمون:

ص٣٩٨
عنوان أم الخال وأم الخالة في النسب ملازمان لكونها جدة من طرف أمك ، إن كان الخال والخالة مع أمك من أم واحدة . فإن قلنا بعموم المنزلة فتصير زوجتك حراما عليك ، من جهة أنها تصير بمنزلة جدتك من طرف أبيك ، أو جدتك من طرف أمك ، وهما من العناوين المحرمة أي يكونان من مصاديق عنوان الأمهات . وأما إن لم نقل بعموم المنزلة فلا تحرم ، لان عنوان أم العم والعمة والخال والخالة ليس من العناوين المحرمة ، وإن كانت ملازمة لعنوان المحرم . ولا يخفى أنه جميع الأمثلة المذكورة الثمانية من قسم لحوق الفساد بواسطة الرضاع المحرم للعقد الصحيح ، كما أنه لو فرضنا أن المرضعة ليست امرأة للشخص المفروض ، بل أجنبية عنه ، ويجوز نكاحها ، فبعد الرضاعات المذكورة تصير محرمة ، فيمنع الرضاع عن وقوع النكاح الصحيح . الجهة الثامنة في طريق إثبات الرضاع فتارة يكون دليل الاثبات هو الاقرار كأن يقول : هذه المرأة أختي أو بنتي من الرضاعة وهكذا في سائر العناوين المحرمة . وأخرى : يكون هي البينة أي شهادة عدلين من الرجال . وثالثة : شهادة النساء . أما الأول - أي : في صورة الاقرار - فلا شك في لزوم الاخذ بما أقر إن كان على ضرره ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( إقرار العقلاء على أنفسهم نافد ) ( 1 ) .
هامش
( 1 ) ( التنقيح الرائع ) ج 3 ص 485 ، ( جواهر الكلام ) ج 35 ص 3 ، ( عوالي اللئالي ) ج 1 ص 223 ح 104