أخيك أو أم أختك لأبوين ، ولا شك في أن هذين العنوانين في النسب ملازمان مع
كونها أما له فلو حصلا من الرضاع وقلنا بعموم المنزلة - تصير زوجته في المفروض
حراما ، لصيرورتها بمنزلة أم النسبي . وأما إن لم نقل به فلا تحرم ، لان عنوان أم الأخ
الأبويني أو أم الأخت الأبويني لم يجعل في النسب موضوعا لحرمة النكاح وإن كان
كل واحد منهما ملازم مع العنوان المحرم أي عنوان الام .
السادس : لو أرضعت زوجتك ابن ابنتك ، أو ابنة ابنتك ، فتصير أما لكل واحد
منهما ، ولا شك أنه في النسب هذان العنوانان أي عنوان أم ابن البنت ، أو عنوان أم
بنت البنت ملازمان لكونها بنتا له ، ولكن نفس هذين العنوانين لم يجعلا موضوعا
للحرمة .
فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك ، لأنها تصير بمنزلة ابنتك
النسبي ، وإن لم نقل فلا تحرم ، لان هذين العنوانين الحاصلين من الرضاع المفروض
أي : عنوان أم ابن البنت ، أو عنوان أم بنت البنت ليسا من العناوين المحرمة ، وإن كانا
ملازمين في النسب للعنوان المحرم أي البنتية .
السابع : لو أرضعت زوجتك ابن أختك أو بنتها ، فتصير أم ابن أختك أو أم ابنة
أختك ، ومعلوم أنه في النسب هذان العنوانان ملازمان للأختية التي هي من العناوين
المحرمة ، وإن لم يكونا بنفسهما من العناوين المحرمة .
فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك ، لأنها تصير بمنزلة أختك
للنسب ، وإن لم نقل - كما أوضحناه فيما تقدم - فلا تحرم ، لان العنوانين الحاصلين من
الرضاع ليسا من العناوين المحرمة .
الثامن : لو أرضعت زوجتك عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك ، فتصير أما لهم
من الرضاعة ، ولا شك في أن عنوان أم العم وعنوان أم العمة في النسب ملازمان
لكونها جدة للانسان من طرف أبيه ، إن كان العم والعمة مع أبيه من أم واحدة ، وكذا
القواعد الفقهية — صفحة 397
مساهمون: السيد البجنوردي
ص٣٩٧