تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
أخيك أو أم أختك لأبوين ، ولا شك في أن هذين العنوانين في النسب ملازمان مع كونها أما له فلو حصلا من الرضاع وقلنا بعموم المنزلة - تصير زوجته في المفروض حراما ، لصيرورتها بمنزلة أم النسبي . وأما إن لم نقل به فلا تحرم ، لان عنوان أم الأخ الأبويني أو أم الأخت الأبويني لم يجعل في النسب موضوعا لحرمة النكاح وإن كان كل واحد منهما ملازم مع العنوان المحرم أي عنوان الام . السادس : لو أرضعت زوجتك ابن ابنتك ، أو ابنة ابنتك ، فتصير أما لكل واحد منهما ، ولا شك أنه في النسب هذان العنوانان أي عنوان أم ابن البنت ، أو عنوان أم بنت البنت ملازمان لكونها بنتا له ، ولكن نفس هذين العنوانين لم يجعلا موضوعا للحرمة . فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك ، لأنها تصير بمنزلة ابنتك النسبي ، وإن لم نقل فلا تحرم ، لان هذين العنوانين الحاصلين من الرضاع المفروض أي : عنوان أم ابن البنت ، أو عنوان أم بنت البنت ليسا من العناوين المحرمة ، وإن كانا ملازمين في النسب للعنوان المحرم أي البنتية . السابع : لو أرضعت زوجتك ابن أختك أو بنتها ، فتصير أم ابن أختك أو أم ابنة أختك ، ومعلوم أنه في النسب هذان العنوانان ملازمان للأختية التي هي من العناوين المحرمة ، وإن لم يكونا بنفسهما من العناوين المحرمة . فإن قلنا بعموم المنزلة تصير زوجتك حراما عليك ، لأنها تصير بمنزلة أختك للنسب ، وإن لم نقل - كما أوضحناه فيما تقدم - فلا تحرم ، لان العنوانين الحاصلين من الرضاع ليسا من العناوين المحرمة . الثامن : لو أرضعت زوجتك عمك أو عمتك أو خالك أو خالتك ، فتصير أما لهم من الرضاعة ، ولا شك في أن عنوان أم العم وعنوان أم العمة في النسب ملازمان لكونها جدة للانسان من طرف أبيه ، إن كان العم والعمة مع أبيه من أم واحدة ، وكذا
القواعد الفقهية — صفحة 397 | السيد البجنوردي / مهدي المهريزي - محمد حسين الدرايتي