فقال : ( لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة ( 1 ) .
وكالتقدير بحولين كاملين ، كخبر الحلبي عن الصادق عليه السلام : ( لا يحرم من الرضاع
الا ما كان حولين كاملين ) ( 2 )
وكخبر عبيد بن زرارة عنه عليه السلام أيضا سألته عن الرضاع ؟ فقال : ( لا يحرم من
الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين ) ( 3 ) .
فهذه الروايات ولو أن بعضها صحيح بحسب السند ، ولكن الأصحاب حيث
أعرضوا عنها قديما وحديثا ولم يعتنوا بها سقطت عن الاعتبار ، بل قالوا كلما ازداد
صحة ازداد وهنا ، وما أحسن عبارة المحقق في المعتبر حيث قال فيه : فما قبله
الأصحاب أو دلت القرائن على صحته عمل به وما أعرض الأصحاب عنه ، أو شذ
يجب طرحه ( 4 ) .
ثم إن ههنا فروع
( منها ) أنه لو أرضعت الولد يوما وليلة ولكن برضعات ناقصة ، هل يؤثر مثل هذا
الرضاع في نشر الحرمة ، أو يلزم أن يكون برضعات تامة ؟
والجواب انه لا فرق بين ان يكن ارضاعها بالرضعات الكاملة أو الناقصة ، إذ
هامش
( 1 ) : ( الفقيه ) ج 3 ص 477 ح 4673 باب الرضاع ح 13 ( تهذيب الأحكام ) ج 7 ص 318 ح 1315 باب
ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 23 : ( الاستبصار ) ج 3 ص 198 ح 718 باب مقدار
ما يحرم من الرضاع ح 23 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 286 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 2 ح 13 .
( 2 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 477 ح 4674 باب الرضاع ح 15 ( وسائل الشيعة ) ج 14 ص 292 أبواب ما يحرم
بالرضاع باب 5 ح 10 .
( 3 ) ( الفقيه ) ج 3 ص 477 ح 4674 باب الرضاع ح 14 ( تهذيب الأحكام ) ح 7 ص 317 ح 1310 باب
ما يحرم من النكاح من الرضاع وما لا يحرم منه ح 18 ( الاستبصار ) ج 3 ص 197 ح 713 باب مقدار
ما يحرم من الرضاع ح 18 ( وسائل الشيعة ) ج 12 ص 292 أبواب ما يحرم بالرضاع باب 5 ح 8 .
( 4 ) ( المعتبرة ) ج 1 ص 29 مقدمة الكتاب الفصل الثالث في مستند الأحكام .