تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
ثم أنه بعد ما عرفت أن من شروط صحة الوقف الدوام والتأبيد ، فلو وقف على من ينقرض غالبا ، كما إذا وقف على أولاده بلا فصل أي البطن الأول مثلا ، أو ولو قال بطنا بعد بطن إلى عشرة أبطن أو مطلقا ولكن لم يذكر عنوانا آخر كالفقراء أو الفقهاء بعدهم ، فهل يبطل فلا يقع وقفا ولا حبسا أو يقع حبسا فيرجع بعد انقراضهم إلى الواقف أو ورثته ؟ فيه أقوال : الأول : وقوعه وقفا . الثاني : وقوعه حبسا . والثالث : بطلانه وعدم وقوعه لا وقفا ولا حبسا . أما الثالث - أي البطلان وعدم وقوعه لا وقفا ولا حبسا - فنسبه في الشرائع إلى القيل ( 1 ) ، وقال في الجواهر في شرح العبارة : كما عن المبسوط إرساله أيضا ولكن لم أتحقق قائله ( 2 ) . أما الأول - أي : وقوعه وقفا - فنسب إلى الشيخين قدس سرهم ( 3 ) والمختلف ( 4 ) والتذكرة ( 5 ) ، وقال في الجواهر : وأكثر الأصحاب ( 6 ) . وأما الثاني فنسب إلى جماعة منهم جامع المقاصد وثاني الشهيدين في كتبه
هامش
ص 180 كتاب الوقف ، الكاساني في ( لا بدائع الصناع ) ج 6 ص 218 كتاب الوقف والصدقة . ( 1 ) ( شرائع الاسلام ) ج 2 ص 216 . ( 2 ) ( جواهر الكلام ) ج 28 ص 55 . ( 3 ) الشيخ المفيد في ( المقنعة ) ص 655 ، الشيخ الطوسي في ( النهاية ) ص 599 . ( 4 ) ( مختلف الشيعة ) ج 6 ص 265 ، كتاب الوقف مسألة : 37 . ( 5 ) ( تذكرة الفقهاء ) ج 2 ص 433 . ( 6 ) ( جواهر الكلام ) ج 28 ص 56 . ( 7 ) ( جامع المقاصد ) ج 9 ص 16 .