تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
وإنما الخلاف في أنه هل هو شرط الصحة أو شرط اللزوم . وتظهر ثمرة القولين في النماء . والدليل على اعتباره في لزومه الروايات الواردة الدالة عليه : منها : صحيح صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقف الضيعة ثم يبدو له أن يحدث في ذلك شيئا ، فقال : ( أن كان وقفها لولده ولغيرهم ثم جعل لها قيما لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى بلغوا فيحوزها لهم لم يكن له أن يرجع فيها ، وإن كانوا كبارا ولم يسلمها إليهم ولم يخاصموا حتى يحوزوها عنه فله أن يرجع فيها ، لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ) ( 1 ) . ومنها : ما روى عن محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله عن محمد بن عثمان العمري عن صاحب الزمان عليه السلام : ( وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكلما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج افتقر إليه أو استغنى عنه . وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا ، فإن ذلك جائز لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، إنما لا يجوز ذلك لغيره ) ( 2 ) . فقوله عليه السلام في رواية صفوان ( لأنهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا ) يدل على أن علة جواز الرجوع هو عدم حيازتهم وقبضهم للضيعة ، وهذه العلة بمفهومها تدل على أن
هامش
( 1 ) ( الكافي ) ج 7 ص 37 باب ما يجوز من الوقف والصدقة . . . ، ح 36 ، ( الفقيه ) ج 4 ص 239 ح 5573 باب الوقف والصدقة والنحل ح 7 ، ( تهذيب الأحكام ) ج 9 ص 134 ح 566 باب الوقوف والصدقات ح 13 ، ( الاستبصار ) ج 4 ص 102 ح 392 باب من تصدق على ولده الصغار . . . ، ح 8 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 298 في أحكام الوقف والصدقات باب 4 ح 4 . ( 2 ) الصدوق في ( كمال الدين ) ج 2 ص 520 - 521 ذكر التوقيعات ح 49 ، ( الطبرسي في ( الاحتجاج ) ج 2 . ص 588 - 560 في التوقيعات ح 351 ، ( وسائل الشيعة ) ج 13 ص 300 في أحكام الوقف والصدقات باب 4 ح 8 .