الأولى ، وهو قوله عليه السلام : ( من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه ) وكذلك الامر في
سائر الأمثلة ، والمقصود من ذكر هذه الجهة بيان مفهوم هذه القاعدة .
( الجهة ) الثالثة
في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة .
فنقول :
منها : حصول الجنابة لغير البالغ بغيبوبة الحشفة في أحد
فرجيه ، سواء أكان مع
إنزال الواطي البالغ أو مع عدمه ، بل وكذلك
تحصل الجنابة له مع غيبوبة حشفته في
فرج الآخر سواء أكان الموطوء بالغا أو لم يكن .
ومنها : حدوث الحدث الأصغر لمن خرج عنه البول أو الغائط أو الريح أو نام ،
سواء أكان بالغا أو لم يكن .
ومنها : حصول الضمان واشتغال ذمة من أتلف مال الغير ، سواء أكان المتلف بالغا
أو لم يكن ، ودليله هو عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) - وقد تقدم شرح
هذه القاعدة في بعض مجلدات هذا الكتاب ( 1 ) - من غير مخصص لذلك العموم .
ومنها : حصول الضمان لمن تلف ماله في يده غير المأذونة ، سواء أكان صاحب
تلك اليد بالغا أو لم يكن ، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله ( وعلى اليد ما أخذت حتى
تؤديه ) ( 2 ) من دون وجود مخصص لهذا العموم ، وقد شرحنا هذا الحديث الشريف
دلالة وسندا في قاعدة ( وعلى اليد ) .
ومنها : ما لو فوت على الحر منافعه - بان حبسه عن شغله ،
ففاتت تلك المنافع التي
هامش
( 1 ) راجع ج 2 ص 25 .
( 2 ) تقدم راجع ص 52 .