تخطي إلى المحتوى الرئيسي

القواعد الفقهية — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
الأولى ، وهو قوله عليه السلام : ( من حاز شيئا من المباحات فقد ملكه ) وكذلك الامر في سائر الأمثلة ، والمقصود من ذكر هذه الجهة بيان مفهوم هذه القاعدة . ( الجهة ) الثالثة في بيان موارد تطبيق هذه القاعدة . فنقول : منها : حصول الجنابة لغير البالغ بغيبوبة الحشفة في أحد فرجيه ، سواء أكان مع إنزال الواطي البالغ أو مع عدمه ، بل وكذلك تحصل الجنابة له مع غيبوبة حشفته في فرج الآخر سواء أكان الموطوء بالغا أو لم يكن . ومنها : حدوث الحدث الأصغر لمن خرج عنه البول أو الغائط أو الريح أو نام ، سواء أكان بالغا أو لم يكن . ومنها : حصول الضمان واشتغال ذمة من أتلف مال الغير ، سواء أكان المتلف بالغا أو لم يكن ، ودليله هو عموم من أتلف مال الغير فهو له ضامن ) - وقد تقدم شرح هذه القاعدة في بعض مجلدات هذا الكتاب ( 1 ) - من غير مخصص لذلك العموم . ومنها : حصول الضمان لمن تلف ماله في يده غير المأذونة ، سواء أكان صاحب تلك اليد بالغا أو لم يكن ، ودليله عموم قوله صلى الله عليه وآله ( وعلى اليد ما أخذت حتى تؤديه ) ( 2 ) من دون وجود مخصص لهذا العموم ، وقد شرحنا هذا الحديث الشريف دلالة وسندا في قاعدة ( وعلى اليد ) . ومنها : ما لو فوت على الحر منافعه - بان حبسه عن شغله ، ففاتت تلك المنافع التي
هامش
( 1 ) راجع ج 2 ص 25 . ( 2 ) تقدم راجع ص 52 .