كتاب النكاح
وفيه أبواب :
الأول في المقدمات
وهي : سبعة مباحث :
( أ ) ( 1 ) : النكاح مستحب ، ويتأكد في القادر مع شدة طلبه . وقد يجب إذا خشي
الوقوع في الزنا ، سواء الرجل والمرأة . والأقرب : أنه أفضل من التخلي للعبادة لمن
لم تتق نفسه إليه .
وينبغي : أن يتخير الولود ، البكر ، العفيفة ، الكريمة الأصل . وصلاة ركعتين ،
وسؤال الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن فرجا ، وأحفظهن له في نفسها وماله ،
وأوسعهن رزقا ، وأعظمهن بركة ، وغيره من الأدعية . والإشهاد ، والإعلان ،
والخطبة قبل العقد ، وإيقاعه ليلا . ويكره والقمر في برج العقرب .
( ب ) : يستحب عند الدخول : صلاة ركعتين ، والدعاء ، وأمر المرأة بذلك ،
ووضع يده على ناصيتها والدعاء ، وطهارتهما ، والدخول ليلا ، والتسمية عند
الجماع ، وسؤال الله الولد الصالح الذكر السوي ، والوليمة عند الزفاف يوما أو
يومين واستدعاء المؤمنين ، ولا تجب الإجابة ، بل تستحب ، وكذا الأكل وإن كان
صائما ندبا .
هامش
( 1 ) في المطبوع : " الأول " وكذا في بقية التعداد كتابة .