ويجوز أكل نثار العرس لا أخذه ، إلا بإذن أربابه نطقا أو بشاهد الحال .
ويملك - حينئذ - بالأخذ على إشكال .
( ج ) : يكره الجماع في ليلة الخسوف ، ويوم الكسوف ، وعند الزوال ، والغروب
إلى ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وفيما بين طلوع الفجر والشمس ، وفي أول ليلة
كل شهر إلا رمضان ، وليلة النصف ، وسفرا مع عدم الماء ، وعند هبوب الريح
السوداء أو الصفراء ، والزلزلة ، وعاريا ، ومحتلما قبل الغسل أو الوضوء
- ويجوز مجامعا من غير تخلل غسل - ومع حضور ناظر إليه ، والنظر إلى فرج
المرأة مجامعا ، واستقبال القبلة واستدبارها ، وفي السفينة ، والكلام بغير ذكر الله ( 1 ) .
( د ) : يجوز النظر إلى وجه من يريد نكاحها وكفيها مكررا ، وإليها قائمة
وماشية وإن لم يستأذنها ، وبالعكس . وروي ( 2 ) : إلى شعرها ومحاسنها وجسدها من
فوق الثياب . وإلى أمة يريد شراءها ( 3 ) وإلى شعرها ومحاسنها ، دون العكس . وإلى
أهل الذمة ( 4 ) وشعورهن ، إلا لتلذذ أو ريبة . وأن ينظر الرجل إلى مثله - إلا العورة -
وإن كان شابا حسن الصورة ، إلا لريبة أو تلذذ ، وكذا المرأة .
والملك والنكاح يبيحان النظر إلى السوأتين من الجانبين على كراهية .
ويجوز النظر إلى المحارم عدا العورة ، وكذا المرأة .
ولا يحل النظر إلى الأجنبية إلا لضرورة كالشهادة عليها ، ويجوز إلى وجهها
وكفيها مرة لا أزيد . وكذا المرأة .
وللطبيب النظر إلى ما يحتاج إليه للعلاج حتى العورة ، وكذا لشاهد الزنا النظر
إلى الفرج لتحمل الشهادة عليه .
هامش
( 1 ) لفظة الجلالة لا توجد في ( ب وص ) .
( 2 ) وسائل الشيعة : باب 36 من أبواب مقدمات النكاح وآدابه ج 14 ص 59 أحاديث الباب
وغيره ، وصحيح مسلم : ح 1424 ج 2 ص 1040 ، وسنن الترمذي : ح 1087 ج 3 ص 397 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : حديث 9 ج 4 ص 12 ، والتهذيب : حديث 321 ج 7 ص 75 .
( 4 ) الكافي : حديث 1 ج 5 ص 524 ، ومن لا يحضره الفقيه : حديث 1438 ج 3 ص 300 .