ولو اختلف الجاني والمولى في قيمته يوم قتل قدم قول الجاني مع اليمين
وعدم البينة .
ولو قتل العبد حرا عمدا قتل به وإن كان مولاه ، ولا يضمن المولى جنايته ، بل
يتخير ولي المقتول بين قتله واسترقاقه ، ولا خيار لمولاه لو أراد فكه ولو بأرش
الجناية إلا برضا الولي وإن اختار استرقاقه .
ولو جرح حرا اقتص منه ، فإن طلب الدية تعلقت برقبته ، فإن افتكه مولاه وإلا
كان للمجني عليه منه بقدر الجناية إن لم تحط بقيمته ، أو الجميع إن أحاطت ، وليس
له قتله وإن أحاطت الجناية برقبته .
وهل يفكه مولاه بالأرش أو بالأقل ؟ الأقرب الثاني .
والأقرب أنه له الافتكاك هنا وإن كره المجروح إذا أراد الأرش . ولو طلب
القصاص لم يكن للمولى الفك قهرا .
ولو لم يفكه المولى كان للمجروح بيعه أجمع إن أحاطت الجناية برقبته ، وبيع
ما يساوي الجناية إن لم تحط .
ولو قتل العبد حرا أو عبدا خطأ تعلقت الجناية برقبته ، فإن اختار المولى فكه ،
وإن شاء دفعه إلى الولي ، وليس للولي هنا خيار بل للمولى .
وهل يفكه بالجناية أو بالأقل ؟ الأقرب الثاني .
والمدبر كالقن ، وكذا المكاتب المشروط ، والمطلق الذي لم يؤد ( 1 ) .
ولو أدى المطلق البعض عتق منه بقدر ما أدى ، وكان للحر القصاص في الطرف
منه والنفس ، ويتعلق برقبته من دية الخطأ بقدر الرقية ، وعلى الإمام بقدر الحرية .
ولو قتل العبد حرين على التعاقب اشتركا فيه ما لم يحكم به للأول ، وقيل :
للثاني ( 2 ) ، والأول أولى .
هامش
( 1 ) في نسخة من المطبوع زيادة " شيئا " .
( 2 ) الاستبصار : ب 159 العبد يقتل جماعة أحرار . . . ح 2 و 1 ج 4 ص 274 ( كما في كتابه
الأخبار للشيخ ) ، النهاية : كتاب الديات ب 4 القود بين الرجال . . . ج 3 ص 394 - 395 ،
السرائر : كتاب الديات والجنايات باب القود بين الرجال . . . ج 3 ص 356 .