كتاب الجنايات
القتل من أعظم الكبائر ، ويتعلق به القصاص ، أو الدية والكفارة .
فهنا قطبان وخاتمة :
الأول القصاص
وفيه بابان :
الأول في قصاص النفس
وفيه مقاصد :
الأول
في القاتل
وفيه فصول :
الأول في الموجب
وهو : إتلاف النفس المعصومة المكافئة عمدا ظلما ، مباشرة أو تسبيبا ،
منفردا أو بالشركة .
فلو قتل غير معصوم الدم - كالحربي ، والزاني المحصن ، والمرتد ، وكل من
أباح الشرع قتله - فلا قصاص . وكذا لو قتل غير المكافئ ، كالمسلم يقتل الذمي ،
والحر العبد .