المقصد السابع
في حد المحارب
وفيه مطالب :
الأول
المحارب : كل من أظهر السلاح وجرده لإخافة الناس في بر أو بحر ، ليلا
كان أو نهارا ، في مصر أو غيره .
ولا يشترط الذكورة ، ولا العدد ، بل الشوكة . فلو غالبت المرأة الواحدة بفضل
قوة فهي قاطعة طريق .
ولا يشترط كونه من أهل الريبة على إشكال . ومن لا شوكة له مختلس .
وهل يثبت قطع الطريق للمجرد مع ضعفه عن الإخافة ؟ الأقرب ذلك .
ولا يشترط السلاح ، بل لو اقتصر في الإخافة على الحجر أو العصا فهو قاطع
طريق ، وإنما يتحقق لو قصدوا أخذ المال قهرا مجاهرة ، فإن أخذوه بالخفية فهم
سارقون ، وإن أخذوه اختطافا وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم .
ولا يثبت قطع الطريق للطليع ، ولا للردء . ويثبت بشهادة عدلين ، أو الإقرار
مرة . ولا تقبل شهادة النساء منفردات ولا منضمات .
ولو شهد بعض اللصوص على بعض أو بعض المأخوذين لبعض لم يقبل .
ولو قالوا : عرضوا لنا وأخذوا هؤلاء قبل .