ولو شرطنا في الصلب القتل أمر بالاغتسال والتكفين قبل القتل ،
ولا يعاد بعده .
وإذا نفي كوتب ( 1 ) كل بلد يقصده أنه محارب ، فلا يباع ( 2 ) ولا يعامل ، ويمنع
من مؤاكلته ومشاربته ومجالسته إلى أن يتوب . فإن قصد دار الكفر منع ، فإن مكنوه
من دخولها قوتلوا حتى يخرجوه .
ويجب ( 3 ) قتل المحارب قودا إذا قتل غيره طلبا للمال مع التساوي في
الإسلام والكفر .
ولو عفا الولي قتل حدا ، سواء كان المقتول كفوا أو لا ( 4 ) .
ولو قتل لا للمال فهو قاتل عمدا أمره إلى الولي خاصة .
ولو جرح طلبا للمال اقتص الولي أو عفا ، فلا يجب - حينئذ - الاقتصاص .
ولا يشترط في قطعه أخذ النصاب ، ولا أخذه من حرز ، وعلى التخيير يجوز
قطعه ، بل قتله وإن لم يأخذه .
والمختلس والمستلب والمحتال بالتزوير والرسائل الكاذبة لا يقطع واحد
منهم ، بل يؤدب ، ويسترد منه المال .
المبنج والمرقد يضمنان ما يجنيه البنج والمرقد ، ولا يقطع أحدهما .
ولو جرح قاطع الطريق فسرى تحتم قتله قصاصا أو حدا ، وعلى التخيير إن
عفا الولي تخير الحاكم بين الأربعة .
ولو مات المحارب ( 5 ) قبل استيفاء الحد لم يصلب . ومن استحق يمناه بالسرقة
ويسراه بالقصاص قدم القصاص ، ويمهل حتى يندمل ثم يقطع بالسرقة .
ولو استحق يمناه بالقصاص ثم قطع الطريق قدم القصاص ، ثم قطعت رجله
اليسرى من غير إمهال . وكذا يوالي بين القطعين في قطع الطريق .
هامش
( 1 ) في ( ب ) زيادة " إلى " وفي المطبوع .
( 2 ) في ( ش 132 ، ص ) : " فلا يبايع " .
( 3 ) في ( ب ) : " وقيل : يجب " .
( 4 ) في ( ش 132 ) : " أو غير كفو " .
( 5 ) " المحارب " ليست في ( ش 132 ) .