والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق وإن تحرر بعضه كالقن .
ولو أكره على الإقرار لم يصح ، وكذا لو أقر من غير قصد : كالسكران والنائم
والساهي والغافل .
ولو أقر من جمع الصفات أقل من أربع لم يثبت الحد وعزر . وهل يشترط
تعدد المجالس في الإقرار ؟ الأقرب العدم ، والرجل والمرأة سواء .
ويقبل إقرار الأخرس إذا أقر أربعا وفهمت إشارته ، ويكفي المترجمان
لا أقل .
ولو نسب إلى امرأة ثبت الحد للقذف بأول مرة على إشكال ، ولا يثبت
في طرفه إلا أن يكرره أربعا .
ولو أقر بحد ولم يبينه ضرب حتى ينهى عن نفسه ، أو يبلغ المائة .
ولو أنكر ما أقر به من الحدود لم يلتفت إليه إلا بما يوجب الرجم ، فإنه يسقط
بإنكاره ، وفي إلحاق القتل به إشكال .
ولو أقر باستكراه جارية على الزنا ورجع سقط الحد دون المهر ، وكذا
لو أقر مرة واحدة .
ولو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحد عليه ،
رجما كان أو غيره .
ولا تحد المرأة بمجرد الحمل وإن كانت خالية من بعل ما لم تقر بالزنا
أربع مرات .
ويشترط في الإقرار : أن يذكر حقيقة الفعل ، لتزول الشبهة ، إذ قد يعبر بالزنا
عما لا يوجب الحد .
ولهذا قال ( صلى الله عليه وآله ) لماعز : " لعلك قبلت ، أو غمزت ، أو نظرت " ، قال : لا ، قال :
" أفنكتها لا تكني ؟ " قال : نعم ، فقال : " حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب
المرود في المكحلة والرشا في البئر ؟ " قال : نعم ، قال : فعند ذلك أمر برجمه ( 1 ) .
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : كتاب الحدود باب رجم ماعز بن مالك ج 4 ص 145 و 148 .