ولو أكره على الزنا سقط الحد على إشكال ينشأ : من عدم تحقق الإكراه
في طرف الرجل .
والأعمى يحد كالمبصر ، إلا أن يدعي الشبهة المحتملة .
ولو ملك بعض الأمة حد بنصيب غيره فإن اعتقد الإباحة سقط .
ولو ملك بعض زوجته حرمت عليه ، وسقط الحد بأجمعه للشبهة ، وما قابل
ملكه خاصة مع عدمها . ولو كان العقد فاسدا لم يحل به فإن اعتقده سقط الحد .
ولا حد في وطئ زوجته الحائض والصائمة والمحرمة والمظاهرة والمولى
منها .
ولو كانت مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حد ، إلا مع
الشبهة ، ولا مع النوم . فلو استدخلت ذكره وهو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه
فلا حد .
ولو زنى السكران حد ، ولو زنا المجنون لم يحد على الأصح .
الفصل الثاني في طريق ثبوته
إنما يثبت بأمرين : الإقرار ، أو البينة .
فهنا مطلبان :
الأول الإقرار
ويشترط فيه : البلوغ ، والعقل ، والحرية ، والاختيار ، والقصد ، وتكراره أربع
مرات . وفي اشتراط ما يشترط في البينة من الاتحاد إشكال .
فلا عبرة بإقرار الصبي وإن كان مراهقا ، ويؤدب لكذبه ، أو صدور الفعل عنه .
ولا بإقرار المجنون ، ولو كان يعتوره وأقر حال إفاقته وعرف الحاكم كماله
- حينئذ - حكم عليه ، وإلا فلا .
ولو أقر المملوك لم يحكم عليه ، ولو صدقه مولاه صح . ولو أعتق فالأقرب
الثبوت .