فلو شهد اثنان على الاثنين ثم رجعا ضمن كل النصف ، ويقتص منهما
لو تعمدا .
ولو رجع أحدهما ضمن نصيبه .
ولو رجعا معا عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل إلحاقهما برجوع
شاهدي الأصل ، وبرجوع أحدهما .
ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين والآخر عن الشهادة على
الآخر ضمنا الجميع .
ولو رجع أحدهما عن الشهادة على أحد الأصلين احتمل تضمين النصف .
ولو شهد على كل شاهد اثنان ورجع الجميع ، ضمن كل الربع ، ويقتص منهم
لو اعترفوا في القتل بالعمد .
ولو رجع بعضهم فعليه الربع .
يب : لو رجع شاهد الأصل بعد الحكم بشهادة الفرع ضمنا .
ولو رجع أحدهما ضمن ما أتلف بشهادته .
ولو كذبا شهود الفرع لم يلتفت إلى تكذيبهما ولم يغرما شيئا ، لاحتمال كذب
شهود الفرع .
يج : لو رجع الشاهدان بعد الحكم بشهادتهما فأقام المدعي شاهدين غيرهما
ففي الضمان إشكال .
وكذا لو شهد الفرعان ثم رجعا بعد الحكم ثم حضر شاهد الأصل فشهد ، ففي
تضمين شاهدي الفرع إشكال .
يد : لو كذبا الحاكم المعزول بعد أن حكم بشهادتهما في الشهادة عنده
فالأقرب أنهما لا يضمنان ، وفي تضمين الحاكم حينئذ إشكال .
ولو أقام الحاكم شاهدين على أنهما شهدا عنده ، فالأقرب أنهما يضمنان .
ولو كذباه قبل عزله لم يلتفت إلى تكذيبهما ، والأقرب أنهما يضمنان .
يه : لو حكم على بيع بشهادة اثنين ، ثم شهد بأن أحدهما شريك المشتري
لم ينقض حكمه ، ولم تقبل شهادته .
قواعد الأحكام — صفحة 516
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٦