يو : لو شهدا بولاية - كوصية إليه أو وكالة - ثم رجعا ضمنا الأجرة للموكل أو
الوارث إن أخذها أحدهما منهما ، أو استحقها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي .
وهل للوكيل أو الوصي المطالبة للموكل أو الورثة بالأجرة ؟ إشكال . فإن
أوجبناه كان للموكل والوارث الرجوع على الشاهدين .
يز : لو شهدا بالمنافع - كالإجارة - ضمناها ، كما يضمنان الأعيان .
فإن كان المدعي المؤجر ضمنا للمستأجر التفاوت بين أجرة المثل والمسمى .
وإن كان المستأجر ضمنا للمؤجر التفاوت أيضا .
ولو تعذر استيفاء الأجرة ضمناها . وكذا لو شهدا بالبيع وتعذر استيفاء الثمن .
ولو كان الثمن أقل من القيمة ضمنا التفاوت للمالك .
يح : لو رجع المعرفان بعد الحكم غرما ما شهد به الشاهدان . وفي تضمينهما
الجميع أو النصف نظر .
ولو أنكر التعريف لم يضمنا .
يط : لو شهدا أنه أعتق عبده - وقيمته مائتان - على مائة ضمنها آخر ، ثم رجعا
بعد الحكم ، رجع كل من المولى والضامن عليهما بمائة .
ك : لو شهدا بنكاح امرأة على صداق معين ، وشهد آخران بالدخول ، ثم رجعوا
أجمع بعد الحكم احتمل وجوب الضمان أجمع على شاهدي النكاح ، لأنهما ألزماه
المسمى ، ووجوب النصف عليهما والنصف على شاهدي الدخول ، لأن شاهدي
النكاح أوجباه وشاهدي الدخول قرراه ، فيقسم أرباعا .
فلو شهد اثنان حينئذ بالطلاق ثم رجعا لم يلزمهما شئ ، لأنهما لم يتلفا عليه
شيئا يدعيه ، ولا أوجبا عليه ما ليس بواجب .
كا : إذا زاد الشاهد في شهادته أو نقص قبل الحكم بين يدي الحاكم احتمل
رد شهادته . أما الأولى فللرجوع ، وأما الثانية فلعدم التثبت ، كأن يشهد بمائة ثم
يقول : بل هي مائة وخمسون أو سبعون . وكذا لو شهد بمائة ثم قال : قضاه خمسين
احتمل الرد .
أما لو قال : أدانه مائة ، ثم قال : قضاه خمسين ، فإنه تقبل شهادته في الباقي قطعا .
قواعد الأحكام — صفحة 517
مساهمون: العلامة الحلي
ص٥١٧