ولو كان معسرا أنظر . وقيل ( 1 ) : يضمن الحاكم ويرجع به على المحكوم له
إذا أيسر .
و : لو حكم فقامت بينة بالجرح مطلقا لم ينقض الحكم ، لاحتمال تجدده
بعد الحكم .
ولو ثبت متقدما على الشهادة نقض .
ولو كان بعد الشهادة وقبل الحكم لم ينقض .
ز : لو شهدا ولم يحكم فماتا حكم . وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت .
ولو شهدا ثم فسقا قبل الحكم حكم ، لأن المعتبر بالعدالة وقت الإقامة .
أما لو كان حقا لله تعالى لم يحكم ، والأقرب في حد القذف والقصاص الحكم ،
بخلاف القطع في السرقة .
ح : لو شهدا لمن يرثانه فمات قبل الحكم فانتقل المشهود به إليهما أو بعضه ،
لم يحكم لهما ولا لشركائهما في الميراث بشهادتهما .
ط : لو ثبت أنهم شهدوا بالزور نقض الحكم واستعاد المال ، فإن تعذر غرم
الشهود .
ولو كان قتلا فالقصاص على الشهود ، وكان حكمهم حكم الشهود
إذا اعترفوا بالعمد .
ولو باشر الولي القصاص واعترف بالتزوير لم يضمن الشهود ، وكان
القصاص عليه .
ي : لو اعترف الحاكم بخطئه في الحكم فإن كان بعد العزل غرم في ماله ، وإن
كان قبله استعيدت العين إن كانت قائمة على إشكال ، وإلا ضمن في بيت المال .
ولو قال : تعمدت فالضمان عليه ، يقتص منه أو يؤخذ المال من خاصه .
يا : لو ثبت الحكم بشهادة الفرع ثم رجع ، فإن كذبه شاهد الأصل في الرجوع
فالأقرب عدم الضمان ، ولو صدقه أو جهل حاله ضمن .
هامش
( 1 ) وهو قول الشيخ في المبسوط : كتاب الشهادات ج 8 ص 250 .